الشيخ الطوسي ( مترجم : عزيزي )

215

الغيبة ( فارسي )

أوجبنا الإمام حتّى إذا فات إقامته انتقض دلالة الإمامة ، بل ذلك تابع للشرع ، وقد قلنا : إنّه لا يمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال انقباض يد الإمام أو تكون باقية في جنوب أصحابها ، وكما جاز ذلك جاز أيضا أن يكون هناك ما يقوم مقامها ، فإذا صرنا إلى ما قاله لم ينتقض علينا أصل . وأمّا ما قاله أبو هاشم : من أنّ ذلك لمصالح الدنيا فبعيد ، لأنّ ذلك عبادة واجبة ، ولو كان لمصلحة دنياويّة لما وجبت . على أنّ إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء والنكال جزء من العقاب وإنّما قدّم في دار